السيد مصطفى الخميني

130

كتاب البيع

حول معاني الكشف وأما الكشف فله معان المعنى الأول : الكشف المحض ، وهذا مما لا إشكال فيه عقلا ، إلا أن الالتزام به غير معهود من أحد ، وما في حواشي العلامة الأصفهاني من نسبته إلى " جامع المقاصد " و " الجواهر " ( 1 ) في غير محله : أما " الجواهر " فقد أصر على أن الإجازة المتأخرة شرط ( 2 ) ، فراجع . وأما " جامع المقاصد " فلا يريد من قوله : " إن موضوع الوفاء هو العقد ، لا مع شئ زائد " ( 3 ) إلا نفي توهم في المقام ، وهو دخالة الأمر الآخر وراء العقد المجاز ، فظاهره أيضا دخالة الإجازة في تأثير العقد . فبالجملة : هذا المعنى من الكشف يرجع إلى أن الإجازة واسطة في الإثبات ، دون الثبوت ، وإلى أن العقد بذاته من غير دخالة الرضا مؤثر . وما في بعض التقارير من نسبة هذا الكشف إلى المحقق العزيز الشيخ

--> 1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 144 / السطر 31 . 2 - جواهر الكلام 22 : 287 - 289 . 3 - جامع المقاصد 4 : 74 - 75 .